السيد محمد الحسيني الشيرازي

166

إيصال الطالب إلى المكاسب

وقال ابن زهرة - بعد ان اشترط في المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محللة - قال : وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة ، تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو اجماع الطائفة . ثم استدل على جواز بيع الزيت - بعد الاجماع - بان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء . قال : وهذا يدل على جواز بيعه لذلك . انتهى .